السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

780

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فإن القول قول المضمون عنه وكذا لو اختلفا في صحة الضمان « 1 » وعدمها 2 - مسألة لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين وعدمه . أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين فالقول قول الضامن ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له 3 - مسألة لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه . أو في وفاء الضامن « 2 » حتى يجوز له الرجوع وعدمه أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه « 3 » أو اشتراط الخيار للضامن قدم قول المضمون عنه ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن 4 - مسألة إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن « 4 » أو الدين لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما نعم لو كان مدعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكرا لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان جاز له الرجوع « 5 »

--> - المضمون له ولو لم يعلم حالته السابقة ففيه تأمل واشكال نعم لو كان سابقا مؤسرا فما في المتن لا بأس به ( شريعتمداري ) . مع سبق يساره وقول المضمون له مع سبق اعساره ومع عدم العلم بالحالة السابقة ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 1 ) القول فيه قول مدعى الصحة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) ما لم يصدقه المضمون له ( قمّيّ ) . ( 3 ) في ضمن عقد خارج حيث إن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان حتّى يشترط فيه شيء عليه واحتمال كونه ملزما بما اشترطا عليه برضاه واذنه لا وجه له ( گلپايگاني ) . المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان فلا معنى لاشتراط شيء عليه ( شريعتمداري ) . اى في عقد آخر ( خ ) . ( 4 ) قيد كون المضمون عنه منكرا للاذن أو الدين غير محتاج إليه لان الحكم في صورتي الاعتراف والإنكار واحد وارجاع القيد إلى الضامن لا مصحح له ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا أداه بقصد ما اذن له وأمّا إذا اخذ منه قهرا من دون ان يقصد الأداء فلا وجه لرجوعه عليه لاعترافه بان الدين باق بحاله والمال مأخوذ غصبا ( گلپايگاني ) .